kamal1972 عضو متألق
عدد الرسائل : 173 العمر : 52 تاريخ التسجيل : 02/11/2008
| موضوع: التقليد في القران والسنه والاجماع الإثنين 10 نوفمبر - 21:20 | |
| [center][center]التقـليد
التقـليد في اللغة ، هو من القلادة التي في العنق ، وإذا قيل (قـلده العمل) أي معناه (فوضه إليه) .
التقليد والاتباع في القرآن الكريم
وردت طائفتان من الآيات الشريفة تشير إلى التقليد والاتباع:-
الطائفة الأولى :وفيها الاتباع العلمي والشرعي , حيث أشارت الآيات إلى إتباع الدليل العلمي العقلي وإتباع من يملك ويتمسك بهذا الدليل قولاً وفعلاً ومن تلك الآيات: 1- قوله تعالى:{ واخفض جناحك لمن اتّبعك من المؤمنين (*) فان عصوك فقل إني بريء مما تعملون } سورة الشعراء/ آية 215-216. 2- قوله تعالى:{ربّنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنّا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيّئاتنا وتوفّنا مع الأبرار}آل عمران/ آية193. 3- قوله تعالى:{قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتّبع أمّن لا يهدي إلاّ أن يهدى فمالكم كيف تحكمون}سورة يونس / آية35.
4- قوله تعالى:{...وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلاّ لنعلم من يتّبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه...}سورة البقرة / آية 143.
5- قوله تعالى:{ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملّة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا}سورة النساء / آية 125 .
الطائفة الثانية: الاتباع الباطل للجهل والهوى
وهو الاتباع المذموم عقلاً وشرعاً ، لأن منشأه التعصب والهوى والجهل ، كما ورد في عدة آيات الإشارة إلى ذلك :
1- قوله تعالى:{ وإذا قيل لهم اتّبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتّبع ما ألفينا عليه آبائنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون } سورة البقرة / آية170 .
2- قوله تعالى:{وتلك عاد جحدوا بآيات ربّهم وعصوا رسله واتّبعوا أمر كل جبار عنيد}سورة هود / آية 59 .
3- قوله تعالى :{وقال الشيطان لمّا قضي الأمر إن الله وعدّكم وعد الحق ووعدّتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلاّ أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم …}سورة إبراهيم / آية22 .
4- قوله تعالى:{ فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتّبع أهوائهم …}سورة الشورى / آية 15.
5- قوله تعالى:{ولو شئنا لرفعناه بها ولكنّه أخلد إلى الأرض واتّبع هواه …}سورة الأعراف / آية176 .
6- قوله تعالى: {وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبائنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون}سورة المائدة/آية104
7- قوله تعالى:{… قل هل عندكم من علم فتخرجون لنا إن تتّبعون إلاّ الظن وان أنتم إلاّ تخر صون}سورة الأنعام /آية 148.
8- قوله تعالى:{سأصرف عن آياتي الذين يتكبّرون في الأرض بغير الحق وان يروا كل آية لا يؤمنون بها وان يروا سبيل الرشد لا يتّخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغي يتّخذوه سبيلا ذلك بأنّهم كذّبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين (*) والذين كذّبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلاّ ما كانوا يعملون}سورة الأعراف / آية 146-147.
9- قوله تعالى:{ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى ويتّبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولّى ونصله جهنم وساءت مصيرا}سورة النساء / آية 115.
10- قوله تعالى:{ يا أيّها الذين آمنوا لا تتّبعوا خطوات الشيطان ومن يتّبع خطوات الشيطان فانّه يأمره بالفحشاء والمنكر…}سورة النور/ آية21 .
التقليد عند أهل السنة
والكلام على نحو الاختصار في عدة نقاط:-
النقطة الأولى:-تعريف التقليد
1- عن المستصفى للغزالي ، الجزء الثالث : (أن التقليد هو قبول قول بلا حجة) .
2- وعن السبكي الشافعي في حاشية العطار على جمع الجوامع ، الجزء الثاني : (أن التقليد أخذ قول الغير من غير معرفة دليل) .
3- عن العضدي والآمدي في أحكام الأحكام ، الجزء الرابع ، وكذلك عن ابن الهمام في تيسير التحرير ، الجزء الرابع : ( التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة أو معلومة أو اعتماداً على رأي الغير أو إسناداً إلى قول الغير) .
النقطة الثانية:-عدم جواز تقليد غير المجتهد
نقل الشوكاني في إرشاد الفحول ، عن كثير من مذاهب العامة القول : ( تحريم التقليد لمن لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة في المجتهد) .
النقطة الثالثة:- وجوب تقليد المجتهد
في وجوب التقليد ورجوع المكلف العامي إلى المجتهد ، قال الشوكاني في إرشاد الفحول : ( وبهذا قال كثير من أتباع الأئمة الأربعة) .
وورد في الوسيط في أصول الفقه : ( إنه قول كثير من أتباع الأئمة وأنه اختار هذا كثير من المحققين).
النقطة الرابعة:- ابن الصلاح وحصر التقليد في المذاهب الأربعة
ورد في تيسير التحرير ، الجزء الرابع : أن ابن الصلاح منع تقليد غير المذاهب الأربعة ، معللا ذلك بانضباط المذاهب الأربعة ، وتقييد مسائلهم وتخصيص عمومها .
النقطة الخامسة:-تخيير المكلف في تقليد من يشاء من العلماء وإبطال رأي ابن الصلاح
1- لقد ناقش العلامة المراغي ما ذهب إليه ابن الصلاح من حصر التقليد بالمذاهب الأربعة ، حيث ورد في تيسير التحرير، الجزء الرابع عن المراغي : ( كان المسلمون مجتمعين على جواز تقليد أي عالم من علماء المسلمين ، فجاء الإمام ونقل إجماع المحققين على منع تقليد أعيان الصحابة ، لأنه ليس في وسع العامي أن يعرف غرضهم وأن يفهم مقصودهم ، ثم رتب ابن الصلاح على هذا وجوب تقليد الأئمة الأربعة دون سواهم ، وبذلك نسخ حكم الإباحة الذي كان مستفاداً من إجماع المسلمين…) .
2- ورد في تيسير التحرير، الجزء الثاني:
أ- انعقد الإجماع على من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء من غير حجر .
ب- أجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكر وعمر ، أو قلدهما ، فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما ، ويعمل بقوله من غير نكير .
فمن ادعى خلاف الإجماعين فعليه الدليل .
3- ورد في حاشية العطار على جمع الجوامع/ الجزء الثاني : ( أن الرازي حاول المنع من تقليد الموتى حيث قال : لإبقاء لقول الميت بدليل انعقاد الإجماع بعد موت المخالف) ، وفي إرشاد الفحول نقل الشوكاني نفس المعنى عن الرازي أيضاً .
4- ورد في إرشاد الفحول ، نقل الشوكاني عن الغزالي دعواه : (الإجماع من أهل الأصول على المنع من تقليد الموتى ، وعلل ذلك بأن الميت ليس من أهل الاجتهاد كمن تجدد فسقه بعـد عدالته فإنه لا يبقى حكم عدالته ، وأما لأن قوله وصف له وبقاء الوصف بعد زوال الأصل لا محال) .
ورد نفس المعنى عن الغزالي في كتاب المنخول .
التقليد عند الشيعة
1- التقليد المصطلح :
التقليد : هو تفويض المقلد أعماله إلى المجتهد ، فيجعل أعماله قلادة وَشَّحَ بها عنق المجتهد ، وقد ورد فيه عدة أقوال :
1- قبول قول الغير .
2- قبول قول الغير مع الالتزام بالعمل على طبقه .
3- العمل بقول الغير .
4- الاستناد إلى قول الغير في مقام العمل .
5- العمل بقول الغير أو العزم والالتزام بالعمل طبق قول مجتهد.
2- وجوب التقليد على العامي :
المكلف الذي لم يصل إلى رتبة الاجتهاد يجب عليه التقليد ، وأطرح في المقام عدداً من الأدلة والمؤيدات بصورة موجزة ومبسطة ، بعضها بصياغات متعددة تصلح كدليل بمفردها أو بانضمامها ، دون التعرض للمناقشة :
1- قوله تعالى:{وما أرسلنا قبلك إلاّ رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكران كنتم لا تعلمون}الأنبياء /آية 7 .
2- قوله تعالى:{ وما كان المؤمنون لينفروا كافّة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون}سورة التوبة/ آية 122 0
3- الوجوب المقدمي العقلي :
العقل يحكم بلزوم حق الطاعة فيلزم المكلف بالخروج عن عهدة التكاليف الواقعية الشرعية المعلومة بالأجمال ، وعليه فالعقل يحكم بوجوب التقليد بالوجوب المقدمي ، وذلك لأن الطريق الموصل للعامي إلى امتثال الأحكام الشرعية ، وإذا توقف الواجب على التقليد صار واجباً مقدمياً .
4- الوجوب المقدمي الشرعي :
نفس التقريب السابق مع إضافة مقدمة أخرى وهي الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع أي إن ما حكم به العقل حكم به الشرع فينتج ، وجوب التقليد بالوجوب المقدمي الشرعي .
5- العقل ووجوب دفع الضرر :
إن العقل يحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل الناتج من إهمال امتثال الأحكام الشرعية المنجزة بالعلم الإجمالي ، والمكلف العامي حسب الفرض ليس أمامه إلا التقليد للوصول إلى ما يؤمنه من العقاب .
6- الفطرة ووجوب دفع الضرر :
الفطرة الإنسانية تحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل ، فالغريزة الإنسانية من حب النفس تدفع الإنسان إلى تجنب كل ما يحيط بالنفس من أخطار وهلكات ، وحيث لا يوجد أمام المكلف العامي حسب الفرض إلا التقليد لدفع الضرر وإنقاذ نفسه .
7- الإجـــــماع :
حيث يقال بانعقاد إجماع الفقهاء على الحكم بوجوب التقليد على المكلف للوصول إلى الأحكام الفرعية ، أما مخالفة الإخباريين فلا يعتد بها لأن مبناهم لا يختلف في الجوهر عما يطرحه الأصوليون بل إن الاختلاف بالاصطلاح فقط ، فالسيرة العملية عند الإخباريين هو العمل طبق مبدأي الاجتهاد والتقليد حيث يرجع المكلف العامي من الإخباريين إلى العالم منهم .
8- سيرة المتشـــرعة :
من الواضح إن سيرة المتشرعة من المؤمنين والمسلمين منذ عصر الأئمة(عليهم السلام) إلى يومنا هذا على اتباع مبدأي الاجتهاد والتقليد ، وسيأتي ذكر الكثير من الأخبار الدالة أو المؤيدة لثبوت هذه السيرة المتشرعية .
9- روايات وجوب التقليد :
الأخبار التي تشير إلى وجوب التقليد على المكلف ، منها ما ورد عن الإمام العسكري(u) : { فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه}.
10- روايات إرجاع الشيعة لرواة الأحاديث :
الأخبار التي تشير إلى إرجاع الشيعة لرواة الأحاديث منها :
أ- ما ورد عن الإمام صاحب الزمان (u) : { وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا } .
ب- ما ورد عن الإمام الصادق (u) : { إذا أردت حديثناً فعليك بهذا الجالس ، وأومأ إلى رجل ، فسألت أصحابنا ، فقالوا ، زرارة بن أعين } .
11- روايات وجوب مراجعة العلماء :
الأخبار المشيرة إلى الرجوع والإطاعة لأشخاص معينين :
أ- رواية أحمد بن إسحاق عن الإمام الهادي (u) قال : [ سألته وقلت من أعامل وعمن أخذ معالم ديني وقول من أقبل؟ ]
فقال (u) : { العمري ثقتي فما أدى إليك فعني يؤدي ، وما قال لك فعنيّ يقول ، فاستمع له وأطع فانه الثقة المأمون } .
قال(الراوي) : فسألت أبا محمد الحسن بن علي(u)عن مثل ذلك ، فقال (u) :{العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك فعني يؤديان وما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهما وأطعهما فأنهما الثقتان المأمونان } .
ب- ما ورد عن عبد العزيز المهتدي والحسن بن علي بن يقطين جميعاً , عن الإمام الرضا (u) قال : [ قلت ، لا أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج اليه من معالم ديني ، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني ؟ فقال (u) : { نعم } ] .
21- المعصومون يحثـّون على الإفتاء :
الأخبار التي تشير إلى رغبة المعصومين (u) وحثـّهم العلماء للتصدي لإفتاء الناس :
أ- ما ورد أن الإمام الصادق (u) يقول لأبان بن تغـلب : {اجلس في المسجد أو مسجد المدينة وأفتِ الناس فإني احب أن يرى في شيعتي مثلك } .
ب- ما ورد عن معاذ بن مسلم النحوي عن الإمام الصادق (u) أنه قال : { بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس } .
قلت : نعم ، وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج ، إني أقعد في المسجد فيجيئني الرجل فيسألني عن الشيء ، فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بمـا يفعلون ويجيئني الرجل أعرفه بمودتكم وحبكم فأخبره بما جاء عنكم ويجيئني الرجل لا أعرفه ولا أدري مَنْ، فأقول ، جاء عن فلان كذا ، وجاء عن فلان كذا ، فأدخل قولكم فيما بين ذلك فقال(u) : { أصنع فأني كذا أصنع } .
13- السيرة العقلائية وطبيعة المجتمعات البشرية :
إن السيرة العقلائية بل سيرة المجتمعات البشرية حتى البدائية جرت على رجوع الجاهل إلى العالم وذي الاختصاص ، فالمريض يرجع إلى الطبيب للعلاج ، والذي يريد بناء دار يرجع إلى المهندس وهكذا ، ومنشأ هذه السيرة هو أن الإنسان بطبيعته جاهل بكل ما يحيطه من أمور وقضايا دينية أو اجتماعية أو علمية أو غيرها ويحتاج إلى الكسب حتى يستقل بالمعرفة التفصيلية الكاملة بكل الأشياء ، لكن البديهي أن الفترة الزمنية مهما امتدت بالإنسان فهي لا تكفي لتلقي تلك المعلومات ( إلاّ على نحو الأعجاز وهذه حالة نادرة لا تتهيأ لكل فرد) ، وعله لابد له من الرجوع إلى العالم ليدله على الطريق الذي يسلكه ، فالمجتمع مهما كانت قيمته الحضارية وثقافته لا يستطيع أن ينهض أفراده بالاستقلال بالمعرفة التفصيلية بكل ما يتصل بحياتهم بل لابد أن يكون في كل مجتمع علماء وجهال ليرجع جهالهم إلى علمائهم كل حسب اختصاصه .
والشارع المقدس لم يشذ عن هذه السيرة والقاعدة والطبيعة الاجتماعية العامة بل أمضاها وأقرها ، ولذلك لم يكلف كل إنسان بالاجتهاد والمعرفة التفصيلية لكل ما يمت إلى شؤونهم الدينية بل جعله على بعض الناس فكان وجوب الاجتهاد على نحو الوجوب الكفائي .
فمبدأ الاجتهاد والتقليد هو التطبيق المناسب للطبيعة البشرية التي تقتضي توزيع الأعمال على هذه المجموعة من البشر ليكون في كل مكان من يقوم بدوره فيما تخصص من الحرف والصناعات ، وبهذا يحصل التكافل والتكامل في النظام الاجتماعي البشري فضلاً عن تكامل الفرد وحفظه لأن هذا التقليد هو الصحيح عقلاً وشرعاً حيث أن تقليد وتحميل المجتهد مسؤولية الرأي والحكم الذي أصدره وأتبعه العامي ، هو باعتبار أن المجتهد من ذوي الاختصاص والمعرفة .
متى بدأ التقليد
مما تقدم يتضح إن التقليد نشأ فــي عصر المعصومين(عليهم السلام) ويدل عليه ما ذكرناه من الروايات التي تشير إلى هذا النهج في إرجاع الناس العوام إلى العلماء وأهل الإفتاء ، إضافة إلى انعقاد السيرة العـقلائية وثبوتـها وثبـوت إمضائـها مـن المعـصومين (عليهم السلام) وكذلك الكلام في السيرة المتشرعية ، إضافة إلى كون هذا المبدأ والنهج هو قانون طبيعي اجتماعي ، والشيء البديهي أن هذا المبدأ ضروري في عصر الغيبة ولا نقاش في هذا ، أما الحاجة إليه في زمن المعصومين (عليهم السلام) فترجع إلى عدة أسباب نذكر منها:
1- ظـروف الـتقية التي يعيشها الأئمة (عليهم السلام) غالباً مما أدى إلـى عـدم السماح وعدم قدرة الناس من الاتصال بهم (عليهم السلام) ومعرفة الأحكام منهم مباشرة .
2- وهذا السبب متفرع من السابق حيث يقال أنه حتى الخواص من أصحـاب المعصومين (عليهم السلام) لم يكن باستطاعتهم المواصلة والبقاء لفترات طويلة تكفي للحصول على ما يحتاجه من أجوبة وعلوم أخرى .
3- سعة البلدان وتباعدها وعدم وجود وسائط النقل السريعة وعدم وجود وسائط الاتصال الحديثة والسريعة إضافة إلى عدم توفر وسائل الطباعة الحديثة كــــما فـيالوقت الحاضر حيث تطبع الرسالة العملية فتكون بين يدي المكلف في كافة البلدان ، وكذلك عدم إمكانية الاستفادة من وسائل الاستنساخ القديمة الموجودة في ذلك العصر كالاستعانة بعشرات أو مئات الكُتاب للنسخ , وذلك لظروف التقية التي يعيشها المعصوم (u) .
4- أراد المعصوم(u) إثبات هذا الحكم والسيرة في زمنه حتى يصعب إنكارها في عصر الغيبة ، ويقوي من هذا الاحتمال أنه بالـرغم من تصدي المعـصومين (عليهم السلام) للإرشاد والحث على هذه السيرة والمنهج نرى أن البعض قد أنكر مسألة التقليد لغير المعصومين ولو من الناحية النظرية كما فعل الاخباريون .
وهذه الأسباب وغيرها هي التي جعلت الأئمة (عليهم السلام) في مقام بيان وأرشاد وحث على فتح باب الاجتهاد وتوجيه الناس العوام لمراجعة العلماء ، وقد وضعوا الكثير من الأصول والقواعد الكلية للتوصل بها إلى الحكم الواقعي أو إلى الحكم الظاهري ، وأعطوا الضابطة والشروط التي تنطبق على من يجوز تقليده من العلماء ، كما ورد عن الإمام العسكري (u) :{من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظا لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه}. ش [/center] [/center]
| |
|